فرع سوم درباره معدني است که از زمين مملوک عموم مسلمين خارج شده. عبارت تحرير الوسيله چنين است: لو كان المعدن في أرض مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين و أخرجه أحد منهم ملكه، و عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال، و إن كان في مواتهاحال الفتح يملكها المخرج، و عليه الخمس و لو كان كافرا كسائر الأراضي المباحة